المادة 7
يلغى نص المادة ( 23 ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
أولا : على رئيس المؤسسة إصدار التعليمات والضوابط اللازمة لتسهيل تنفيذ أهداف وأحكام هذا القانون خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ثانيا : تنظم آليات التقديم للشمول وعدم الشمول بالقانون للمحتجزين داخل العراق وخارجه المنصوص عليهم في الفقرة ( هـ ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( 5 ) من القانون وإثباتها ضمن هيكلية اللجنة الخاصة المشكلة بموجب الفقرة ( جـ ) من البند ( خامسا ) من المادة ( 7 ) من القانون وفق ضوابط تصدر من رئيس المؤسسة .
الموضوع: إصدار التعليمات والضوابط اللازمة لتسهيل تنفيذ أهداف وأحكام القانون,تنظيم آليات التقديم للشمول وعدم الشمول بالقانون للمحتجزين,إثبات الشمول ضمن هيكلية اللجنة الخاصة,ضوابط تصدر من رئيس المؤسسة