المادة 4
يلغى نص الفقرة ( جـ ) من البند ( 5 ) من المادة ( 22 ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
جـ ـــ ينتقل الراتب المقرر للمشمولين بأحكام هذا القانون إلى ذويهم عند وفاتهم ويوزع بالتساوي بينهم .
الموضوع: انتقال الراتب به ذوی المتوفی,توزیع الراتب به صورت مساوی بین ذوی المتوفی