المادة 4

معرف المادة: 21575

رقم المادة : 651

المادة 4 يلغى نص الفقرة ( جـ ) من البند ( 5 ) من المادة ( 22 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : جـ ـــ ينتقل الراتب المقرر للمشمولين بأحكام هذا القانون إلى ذويهم عند وفاتهم ويوزع بالتساوي بينهم .

الموضوع: انتقال الراتب به ذوی المتوفی,توزیع الراتب به صورت مساوی بین ذوی المتوفی