المادة 3
يضاف ما يلي إلى المادة ( 19 ) وتكون البنود ( ثالث عشر ) و ( رابع عشر ) و ( خامس عشر ) وتقرأ بالشكل الآتي :
ثالث عشر : تلتزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص ما لا يقل عن ( 2 % ) أثنين من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنويا للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ذويهم عند وفاتهم .
رابع عشر : يمنح الموظف المشمول بأحكام هذا القانون والذي تنتهي مدة الجمع بين الراتبين قبل إحالته إلى التقاعد حق الإختيار عند إحالة إلى التقاعد بين البقاء على راتبه التقاعدي أو العودة إلى الراتب الممنوح له بموجب أحكام هذا القانون على أن يصرف ابتداء من تاريخ تقديم الطلب دون أثر رجعي .
خامس عشر : يشمل بأحكام هذا القانون السجناء والمعتقلون السياسيون في إقليم كوردستان العراق ممن تنطبق عليهم مدد السجن أو الإعتقال ضمن المدد الزمنية المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 5) من هذا القانون ، ولا يجوز شمول المستفيدين بأكثر من أمتياز أو أستحقاق عن ذات الضرر أو نفس الأسباب سواء كانت قد منحت لهم بموجب قوانين إقليم كوردستان العراق أو بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ، وتتولى وزارة المالية التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان لتنفيذ ما ورد أعلاه .
الموضوع: التزام هيأة الحج والعمرة بتخصيص نسبة من مقاعد الحج للمشمولين بأحكام القانون,حق الاختيار للموظف المشمول عند إحالة إلى التقاعد بين الراتب التقاعدي والراتب الممنوح بموجب أحكام القانون,شمول السجناء والمعتقلين السياسيين في إقليم كوردستان العراق بأحكام القانون,عدم جواز شمول المستفيدين بأكثر از اميتيار أو استحقاق عن ذات الضرر