المادة 2

معرف المادة: 21573

رقم المادة : 651

المادة 2 يلغى نص البند ( أولا ) من المادة ( 18 ) من القانون ويحل محله ما يأتي . أولا : يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون أو ورثتهم قطعة أرض سكنية إستثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 120 ) لسنة 1982 ومن مسقط الرأس أو منحهم بدلا نقديا عنها أو منحهم وحدة سكنية ولا يعد الحصول على قطعة أرض سكنية بموجب أحكام هذا القانون مانعا من الإستفادة من قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية بموجب القوانين الأخرى .

الموضوع: إلغاء نص البند (أولا) من المادة (18) من القانون,منح المشمولون بأحكام هذا القانون أو ورثتهم قطعة أرض سكنية,استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1982,عدم اعتبار الحصول على قطعة أرض سكنية بموجب أحكام هذا القانون مانعاً من الاستفادة من قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية بموجب القوانين الأخرى