المادة 1290 – 1 – لا يجوز ان يرد الرهن التاميني الا على عقار او حق عيني على عقار.2 – ويجب ان يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه وان يكون معينا.
الموضوع: لا يجوز ان يرد الرهن التاميني الا على عقار,يجب ان يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه,يجب ان يكون العقار المرهون معينا