المادة 1289

معرف المادة: 2156

رقم المادة : 17

المادة 1289 – 1 – يجوز للاب ان يرهن رهنا تامينيا ما له عند ولده الصغير وان يرتهن مال ولده لنفسه ويجوز له ان يرهن مال ولده بدين على نفسه، وبدين على الصغير واذا رهنه بدين نفسه فهلك، لا يكون ضامنا.2 – ولا يجوز لغير الاب من الاولياء رهن ماله عند المحجوز ولا ارتهان مال المحجوز لنفسه وله باذن من المحكمة رهنه عند اجنبي بدين على المحجور.

الموضوع: جواز رهن مال الاب عند ولده الصغير,جواز رهن مال الولد من قبل الاب,عدم جواز رهن مال المحجوز من قبل غير الاب,اجازه رهن مال المحجوز عند اجنبي باذن المحكمة