المادة 1288 – 1 – يجوز ان يكون المرتهن شخصا معنويا كالوقف والمصارف والشركات وذلك كله في حدود القانون.2 – ولا يجوز للشخص المعنوي اذا ارتهن عقارا ان ترسو عليه مزايدة هذا العقار لاستيفاء حقه، الا بقدر ما يجوز ان يتملك الاشخاص المعنوية من العقارات.
الموضوع: جواز ارتهان شخص معنویا,محدودیت در ارتهان املاک توسط اشخاص معنویا,اجازه ارتهان برای اشخاص معنویا در حدود قانون,عدم اجازه مزایده بر روی املاک ارتهانی اشخاص معنویا