المادة 1287

معرف المادة: 2154

رقم المادة : 17

المادة 1287 – يجوز ان يكون الراهن هو نفس المدين ويجوز ان يكون كفيلا عينيا يقدم رهنا تامينيا لمصلحة المدين، وفي كلتا الحالتين يجب ان يكون الراهن مالكا للعقار المرهون او متصرفا فيه.

الموضوع: جواز أن يكون الراهن هو نفس المدين,جواز أن يكون كفيلا عينيا يقدم رهنا تأمينيا لمصلحة المدين,وجوب ملكية الراهن للعقار المرهون أو التصرف فيه