المادة 1286 – 1 – لا ينعقد الرهن التاميني الا بتسجيله في دائرة التسجيل العقاري، وعلى كل من المتعاقدين ان يعين محل اقامة مختار في البلد الذي تم فيه التسجيل، ويعطي لكل منهما نسخة من سند عقد الرهن موقع عليها منهما، بعد اخذ تقريرهما في مواجهة الشهود.2 – ونفقات العقد على الراهن، الا اذا اتفق على غير ذلك.
الموضوع: الرهن التاميني,تسجيل الرهن,محل اقامة مختار,نفقات العقد