المادة 1285 – الرهن التاميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في اي يد يكون.
الموضوع: الرهن التاميني,حق الدائن على العقار,تقدم الدائنين في استيفاء الحق,استيفاء الحق من ثمن العقار