المادة 1283

معرف المادة: 2150

رقم المادة : 17

المادة 1283 – ينقضي حق الارتفاق اذا تغير وضع الاشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن معها استعمال هذا الحق ويعود اذا عادت الاشياء الى وضع يمكن معه استعمال الحق.

الموضوع: انقضاء حق الارتفاق,تغییر وضع الاشیاء,استعمال حق الارتفاق,عودت حق الارتفاق