المادة 15

معرف المادة: 21494

رقم المادة : 646

المادة 15 يتولى رئيس مجلس ادارة الصندوق ما ياتي :- اولا : تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وايراداته . ثانيا : اقرار مشروع الموازنة العامة للصندوق . ثالثا : الموافقة على ابرام العقود والتعهدات الخاصة بالصندوق وفقا للقانون . رابعا : البت في الاعتراضات على قرارات مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وفقا لاحكام قانون التقاعد والضمان الاحتماعي رقم (39* لسنة 1971) . خامسا : قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق اما اذا كانت من خارجه فتستحصل موافقة الجهات المختصة على ذلك .

الموضوع: تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق,اقرار مشروع الموازنة العامة للصندوق,الموافقة على ابرام العقود والتعهدات الخاصة بالصندوق,البت في الاعتراضات على قرارات مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال,قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق