المادة 15
يتولى رئيس مجلس ادارة الصندوق ما ياتي :-
اولا : تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وايراداته .
ثانيا : اقرار مشروع الموازنة العامة للصندوق .
ثالثا : الموافقة على ابرام العقود والتعهدات الخاصة بالصندوق وفقا للقانون .
رابعا : البت في الاعتراضات على قرارات مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وفقا لاحكام قانون التقاعد والضمان الاحتماعي رقم (39* لسنة 1971) .
خامسا : قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق اما اذا كانت من خارجه فتستحصل موافقة الجهات المختصة على ذلك .
الموضوع: تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق,اقرار مشروع الموازنة العامة للصندوق,الموافقة على ابرام العقود والتعهدات الخاصة بالصندوق,البت في الاعتراضات على قرارات مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال,قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق