المادة 14

معرف المادة: 21493

رقم المادة : 646

المادة 14 اولا : يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون مما ياتي : ا- وكيل الوزارة الذي يختاره الوزير رئيسا ب- المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عضوا ومقررا جـ- المدير العام لدائرة التقاعد في وزارة المالية عضوا د- المدير العام لدائرة رعاية القاصرين في وزارة العدل عضوا هـ- المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني عضوا و- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا ز- ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا ح- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضوا ط- اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير عضوين ثانيا : يجتمع مجلس ادارة الصندوق مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ثلثي عدد اعضائه، وتتخذ القرارات باكثرية عدد الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس . ثالثا : تخضع قرارات مجلس ادارة الصندوق باستثناء ما ورد في البند (رابعا) من المادة (15) من هذا القانون الى مصادقة الوزير .

الموضوع: ادارة الصندوق بواسطة مجلس ادارة,اجتماع مجلس ادارة الصندوق,اتخاذ قرارات مجلس ادارة الصندوق,مصادقة الوزير على قرارات مجلس ادارة الصندوق