المادة 1282 – 1 – ينقضي حق الارتفاق بعدم استعماله خمس عشرة سنة، فان كان الارتفاق مقررا لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ستا وثلاثين سنة.2 – واذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع، فانتفاع احدهم بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين كما ان وقف التقادم لمصلحة احد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم.
الموضوع: انقضاء حق الارتفاق بعدم استعماله لمدة خمس عشرة سنة,مدت انقضاء حق الارتفاق لمصلحة عين موقوفة ستا وثلاثين سنة,انتفاع أحد الشركاء بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين,وقف التقادم لمصلحة أحد الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم