المادة 9

معرف المادة: 21488

رقم المادة : 646

المادة 9 يتولى المجلس ما يلي :- اولا : تحديد الاهداف العامة لخطة الوزارة . ثانيا : مناقشة الخطة الاولية للوزارة واقرارها ومتابعة تنفيذها . ثالثا : مناقشة مشروع الموازنة السنوية للوزارة وملاكها واقرارها . رابعا : المصادقة على الحسابات الختامية للوزارة من راس مال الصندوق وتقاعد العمال . خامسا : دراسة مشاريع قوانين وانظمة الوزارة . سادسا : مناقشة التقرير السنوي عن اعمال الوزارة وابداء الملاحظات والتوصيات في شانه . سابعا : دراسة كل ما يعرض عليه الوزير لبيان الراي فيه ، وتقديم ما يراه في شانه من مقترحات وتوصيات .

الموضوع: تحديد الاهداف العامة لخطة الوزارة,مناقشة الخطة الاولية للوزارة واقرارها ومتابعة تنفيذها,مناقشة مشروع الموازنة السنوية للوزارة واقرارها,المصادقة على الحسابات الختامية للوزارة من راس مال الصندوق وتقاعد العمال,دراسة مشاريع قوانين وانظمة الوزارة,مناقشة التقرير السنوي عن اعمال الوزارة وابداء الملاحظات والتوصيات في شانه,دراسة كل ما يعرض عليه الوزير لبيان الراي فيه وتقديم ما يراه في شانه من مقترحات وتوصيات