المادة 8

معرف المادة: 21487

رقم المادة : 646

المادة 8 يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه ، وتتخذ القرارات باكثرية عدد الاعضاء االحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

الموضوع: اجتماع المجلس,نصاب جلسه,تصمیم‌گیری با اکثریت,رأی‌گیری در صورت تساوی