المادة 8
يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه ، وتتخذ القرارات باكثرية عدد الاعضاء االحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
الموضوع: اجتماع المجلس,نصاب جلسه,تصمیمگیری با اکثریت,رأیگیری در صورت تساوی