المادة 7

معرف المادة: 21486

رقم المادة : 646

المادة 7 يحل وكيل الوزارة الاقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه .

الموضوع: حلول وكيل الوزارة الاقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه