المادة 6

معرف المادة: 21485

رقم المادة : 646

المادة 6 يشكل للوزارة مجلس (العمل والشؤون الاجتماعية) ويتكون مما ياتي : اولا : الوزير . رئيسا ثانيا : وكيلا الوزارة . عضوين ثالثا : ممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة مدير عام . عضوا رابعا : ممثلون عن وزارة حقوق الانسان والتربية والصحة والعدل والداخلية والصناعة والمراة . اعضاء خامسا : المدراء العامون في الوزارة . اعضاء سادسا : المدير العام للمركز الوطني للبحوث والدراسات . عضوا سابعا : ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال . عضوا ثامنا : ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي . عضوا تاسعا : ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية . عضوا عاشرا : ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الوزارة . اعضاء

الموضوع: تشكيل مجلس العمل والشؤون الاجتماعية,اعضاء المجلس,رئيس المجلس,تمثيل الوزارات,ذوي الخبرة والاختصاص