المادة 1281

معرف المادة: 2148

رقم المادة : 17

المادة 1281 – ينقضي حق الارتفاق بانقضاء الاجل المحدد، وبهلاك العقار المرتفق به، او العقار المرتفق هلاكا تاما وباجتماع العقارين في يد مالك واحد، الا انه في هذه الحال الاخيرة، اذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالا يستند اثره الى الماضي فان حق الارتفاق يعود.

الموضوع: انقضاء حق الارتفاق,انقضاء حق الارتفاق بهلاك العقار المرتفق به,انقضاء حق الارتفاق بهلاك العقار المرتفق هلاکا تاما,انقضاء حق الارتفاق باجتماع العقارين في يد مالك واحد,عودت حق الارتفاق بعد زوال حالة الاجتماع