المادة 22

معرف المادة: 21476

رقم المادة : 645

المادة 22 1-تعفى أرباح مشاريع المؤسسة وكافة المدخولات التي تحصل عليها من الضرائب والرسوم 2-تعتبر ديون المؤسسة ممتازة وتعامل معاملة الديون الحكومية في التنفيذ والجباية 3- تعفى معاملات التصرف في أموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة من كافة الرسوم والضرائب 4-تعفى المؤسسة من الرسوم القضائية 5-يخضع الذين يتم تعيينهم في المؤسسة ل قانون الخدمة المدنية المعدل ويشترط أن يكونوا من السجناء السياسيين أو المعتقلين السياسيين حصراً

الموضوع: تعفى أرباح مشاريع المؤسسة وكافة المدخولات من الضرائب والرسوم,ديون المؤسسة تعتبر ممتازة وتعامل معاملة الديون الحكومية,تعفى معاملات التصرف في أموال المؤسسة من الرسوم والضرائب,تعفى المؤسسة من الرسوم القضائية,تعيين العاملين في المؤسسة يخضع لقانون الخدمة المدنية ويشترط از آنها از السجناء السياسيين