المادة 20

معرف المادة: 21474

رقم المادة : 645

المادة 20 يستثنى المشمول بهذا القانون من شرط العمر في الدراسات الأولية والعليا

الموضوع: استثنای مشمولین از شرط سن در تحصیلات اولیه و عالی