المادة 19

معرف المادة: 21473

رقم المادة : 645

المادة 19 -إعطاء السجين السياسي أو المعتقل أولوية في تولي الوظائف العامة 2-يعفى السجين أو المعتقل من أجور النقل الحكومي بالطائرات والقطارات من و إلى العراق ولمرة واحدة ويحق له اصطحاب احد إفراد عائلته مجاناً

الموضوع: إعطاء السجين السياسي أو المعتقل أولوية في تولي الوظائف العامة,يعفى السجين أو المعتقل من أجور النقل الحكومي بالطائرات والقطارات من و إلى العراق ولمرة واحدة ويحق له اصطحاب احد إفراد عائلته مجاناً