المادة 19
-إعطاء السجين السياسي أو المعتقل أولوية في تولي الوظائف العامة
2-يعفى السجين أو المعتقل من أجور النقل الحكومي بالطائرات والقطارات من و إلى العراق ولمرة واحدة ويحق له اصطحاب احد إفراد عائلته مجاناً
الموضوع: إعطاء السجين السياسي أو المعتقل أولوية في تولي الوظائف العامة,يعفى السجين أو المعتقل من أجور النقل الحكومي بالطائرات والقطارات من و إلى العراق ولمرة واحدة ويحق له اصطحاب احد إفراد عائلته مجاناً