المادة 18

معرف المادة: 21472

رقم المادة : 645

المادة 18 تخصص قطعة أرض سكنية إلى السجين السياسي أو المعتقل السياسي مع تخصيص القرض العقاري وبإقساط ميسرة لبناء وحدة سكنية

الموضوع: تخصيص قطعة أرض سكنية للسجين السياسي,تخصيص القرض العقاري,إقساط ميسرة لبناء وحدة سكنية