المادة 17
1- يصرف إلى السجين السياسي والمعتقل السياسي من غير الموظفين راتباً تقاعدياً مجزياً يتناسب مع حجم التضحية والمعاناة التي لاقاها ووفقاً للتعليمات والضوابط التي تصدر لاحقاً
2-تحتسب للموظف فترة السجن أو الاعتقال خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد
3-تحتسب فترة السجن خدمة لمن يعين في الوظيفة ولم يكن سابقاً فيها
4-في حالة كون السجين أو المعتقل موظفاً يجوز له الجمع بين راتب التقاعد وراتب الوظيفة لمدة عشرة سنوات يسقط بعدها استحقاقه التقاعدي
الموضوع: صرف راتب تقاعدي للسجين السياسي والمعتقل السياسي,احتساب فترة السجن أو الاعتقال كخدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد,احتساب فترة السجن كخدمة لمن يعين في الوظيفة لأول مرة,الجمع بين راتب التقاعد وراتب الوظيفة للسجين أو المعتقل الموظف لمدة عشر سنوات