المادة 1280 – 1 – اذا جزئ العقار المرتفق به بقي الارتفاق واقعا على جزء منه.2 – غير انه اذا كان حق الارتفاق ليس مستعملا في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا ممكنا ان يستعمل عليها فلصاحب كل جزء منها ان يطلب زوال هذا الحق من الجزء الذي يخصه.
الموضوع: استمرار حق الارتفاق بعد تقسیم ملک,امکان درخواست زوال حق الارتفاق در صورت عدم استفاده,حق درخواست زوال حق الارتفاق برای صاحب هر قسمت از ملک