معرف المادة: 21466
رقم المادة : 645
الموضوع: مناقشة سياسة المجلس العامة,توزيع المهام الوظيفية بين رئيس المجلس ونائبه وأعضاءه,تنفيذ سياسة المجلس وترجمتها على ارض الواقع,العمل مع كل اللجان للحصول على اكبر الامتيازات والمساعدات للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون,مناقشة الميزانية وإقرارها والمصادقة على حساباتها وإجراء المناقلات الضرورية فيها,تقديم مشاريع القوانين إلى الجهات التشريعية لغرض إقرارها وكذلك التنسيق مع مجلس الوزراء لإصدار الأوامر والتعليمات اللازمة لتحقيق أهدافه