المادة 11

معرف المادة: 21465

رقم المادة : 645

المادة 11 1-تكون محاكم البداءة هي المختصة في النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق إحكام هذا القانون. 2-يكون قرار محكمة البداءة قابلا للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ أو اعتباره مبلغا. 3-يكون قرار محكمة البداءة نافذا بعد اكتسابه الدرجة القطعية.

الموضوع: محاكم البداءة المختصة في النزاعات,قرار محكمة البداءة القابل للتمييز,نفاذ قرار محكمة البداءة بعد اكتساب الدرجة القطعية