المادة 11
1-تكون محاكم البداءة هي المختصة في النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق إحكام هذا القانون.
2-يكون قرار محكمة البداءة قابلا للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ أو اعتباره مبلغا.
3-يكون قرار محكمة البداءة نافذا بعد اكتسابه الدرجة القطعية.
الموضوع: محاكم البداءة المختصة في النزاعات,قرار محكمة البداءة القابل للتمييز,نفاذ قرار محكمة البداءة بعد اكتساب الدرجة القطعية