المادة 10

معرف المادة: 21464

رقم المادة : 645

المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة تكون آلية العمل في اللجنة الخاصة وفق الأتي:ـ 1-تتولى اللجنة الخاصة البت في طلبات السجناء السياسيين والمعتقلين السياسيين بصدد تقرير شمولهم بأحكام هذا القانون 2-تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية 3-يحق لأي شخص ذي مصلحة التظلم لدى اللجنة الخاصة ضد القرار الذي أصدرته خلال مدة (عشرة أيام) من تاريخ التبلغ بالقرار أو اعتباره مبلغاً 4-تصدر اللجنة قرارها بالتظلم واعتبار قرارها نهائياً من الناحية الإدارية 5-يحق لأي شخص ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء لإثبات شموله بهذا القرار بعد إصدار اللجنة قرارها في التظلم ويكون قرار القضاء فاصلا في الموضوع 6-تخضع الإجراءات الشكلية لعمل اللجنة لإحكام قانون المرافعات المدنية العراقية

الموضوع: البت في طلبات السجناء السياسيين,إصدار قرارات اللجنة بالأغلبية,حق التظلم ضد قرارات اللجنة,اعتبار قرار اللجنة نهائياً,الحق في اللجوء إلى القضاء