المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة
تكون آلية العمل في اللجنة الخاصة وفق الأتي:ـ
1-تتولى اللجنة الخاصة البت في طلبات السجناء السياسيين والمعتقلين السياسيين بصدد تقرير شمولهم بأحكام هذا القانون
2-تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية
3-يحق لأي شخص ذي مصلحة التظلم لدى اللجنة الخاصة ضد القرار الذي أصدرته خلال مدة (عشرة أيام) من تاريخ التبلغ بالقرار أو اعتباره مبلغاً
4-تصدر اللجنة قرارها بالتظلم واعتبار قرارها نهائياً من الناحية الإدارية
5-يحق لأي شخص ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء لإثبات شموله بهذا القرار بعد إصدار اللجنة قرارها في التظلم ويكون قرار القضاء فاصلا في الموضوع
6-تخضع الإجراءات الشكلية لعمل اللجنة لإحكام قانون المرافعات المدنية العراقية
الموضوع: البت في طلبات السجناء السياسيين,إصدار قرارات اللجنة بالأغلبية,حق التظلم ضد قرارات اللجنة,اعتبار قرار اللجنة نهائياً,الحق في اللجوء إلى القضاء