المادة 8

معرف المادة: 21462

رقم المادة : 645

المادة 8 يمارس رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التالية 1-رسم السياسة العامة لعمل المجلس بالتشاور مع باقي أعضاء المجلس 2-تمثيل المؤسسة أمام الحكومة آو القضاء أو أي جهة أخرى 3-إصدار الأوامر لتنفيذ سياسة المؤسسة 4-الموافقة على صرف الأموال في مجالات عمل المؤسسة المختلفة 5-ممارسة أية أعمال توكل له من قبل مجلس إدارة المؤسسة 6-تكون ممارسة الرئيس لمهامه في ضمن حدود الصلاحيات المخولة له من مجلس الإدارة

الموضوع: رسم السياسة العامة لعمل المجلس,تمثيل المؤسسة أمام الحكومة أو القضاء أو أي جهة أخرى,إصدار الأوامر لتنفيذ سياسة المؤسسة,الموافقة على صرف الأموال في مجالات عمل المؤسسة المختلفة,ممارسة أية أعمال توكل له من قبل مجلس إدارة المؤسسة,ممارسة الرئيس لمهامه في ضمن حدود الصلاحيات المخولة له من مجلس الإدارة