المادة 7
يؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية السجناء والمعتقلين السياسيين) ويتم تعيين أعضاءه من قبل رئيس الوزراء ويتألف من:
أولاً: رئيس المؤسسة ويكون بدرجة وزير وعين من قبل مجلس إدارة المؤسسة بالأغلبية ومن بين أعضائها
ثانياً: نائب الرئيس ويكون بدرجة وكيل وزير ويعين من قبل مجلس إدارة المؤسسة بالأغلبية ومن بين أعضائها
ثالثاً: مجلس رعاية السجناء والمعتقلين ويعتبر بمثابة مجلس إدارة المؤسسة
رابعاً: اللجنة الخاصة:تتألف من رئيس اللجنة ويكون من احد القضاة الذين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى وممثل عن كل من وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومهمتها النظر في طلبات الفئات الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانون
خامساً: الدائرة الإدارية والمالية
سادساً: الدائرة القانونية
سابعاً: الدائرة الاقتصادية والاجتماعية
الموضوع: تأسیس مجلس رعاية السجناء والمعتقلين السياسيين,تعیین أعضاء مجلس رعاية السجناء والمعتقلين السياسيين,وظائف مجلس رعاية السجناء والمعتقلين السياسيين,ترکیب اللجنة الخاصة,وظائف الدائرة الإدارية والمالية,وظائف الدائرة القانونية,وظائف الدائرة الاقتصادية والاجتماعية