المادة 6

معرف المادة: 21460

رقم المادة : 645

المادة 6 1-لا يعد سجيناً سياسياً أو معتقلاً سياسياً لإغراض تطبيق إحكام هذا القانون كل من كان يعمل مع النظام البائد في مؤسساته المختلفة أو من البعثيين أو الموالين وسجنه أو اعتقله النظام بسبب تصفية حسابات داخلية سلطوية أو لأي سبب أخر. 2-يثبت السجن السياسي أو الاعتقال السياسي بالوثائق الرسمية وفي حال عدم وجودها يصار إلى إثباتها بطرق الإثبات القانونية الأخرى أمام اللجنة الخاصة أو محاكم البداءة حسب الأحوال المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون

الموضوع: عدم اعتبار السجن السياسي أو الاعتقال السياسي لمن عمل مع النظام البائد,إثبات السجن السياسي أو الاعتقال السياسي بالوثائق الرسمية أو بطرق الإثبات القانونية الأخرى