المادة 6
1-لا يعد سجيناً سياسياً أو معتقلاً سياسياً لإغراض تطبيق إحكام هذا القانون كل من كان يعمل مع النظام البائد في مؤسساته المختلفة أو من البعثيين أو الموالين وسجنه أو اعتقله النظام بسبب تصفية حسابات داخلية سلطوية أو لأي سبب أخر.
2-يثبت السجن السياسي أو الاعتقال السياسي بالوثائق الرسمية وفي حال عدم وجودها يصار إلى إثباتها بطرق الإثبات القانونية الأخرى أمام اللجنة الخاصة أو محاكم البداءة حسب الأحوال المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون