المادة 1279 – 1 – اذا جزئ العقار المرتفق، بقى الارتفاق مستحقا لكل جزء منه، على الا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به.2 – غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع الا بعض هذه الاجزاء، فلصاحب العقار المرتفق ان يطلب زوال هذا الحق من الاجزاء الاخرى.