المادة 5

معرف المادة: 21459

رقم المادة : 645

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة يسري هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي من العراقيين في ظل نظام البعث البائد ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون: أولاً: السجين السياسي: من حبس أو سجن بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم. ثانياً: المعتقل السياسي: كل من اعتقل لنفس الأسباب المذكورة في تعريف السجين السياسي. ثالثاً: المؤسسة: يراد بها مؤسسة (السجناء السياسيين) حيثما وردت في هذا القانون رابعاً: الرئيس: رئيس مؤسسة السجناء السياسيين. خامساً: المجلس: مجلس رعاية السجناء السياسيين. سادساً: اللجنة: اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة قاض وعضوية عدد من الممثلين للدوائر المحددة في المادة (7) من هذا القانون وممثلي المؤسسة

الموضوع: السجين السياسي,المعتقل السياسي,المؤسسة,الرئيس,المجلس,اللجنة