المادة 4

معرف المادة: 21458

رقم المادة : 645

المادة 4 تتولى رئاسة الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة السجناء السياسيين إصدار القرارات والأنظمة التي تسهل تنفيذ مضامين الأهداف أعلاه

الموضوع: إصدار القرارات والأنظمة,تنفيذ مضامين الأهداف