المادة 2
يهدف قانون مؤسسة السجناء السياسيين إلى معالجة الوضع العام للسجناء والمعتقلين السياسيين وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها والمعاناة التي لاقوها جراء سجنهم واعتقالهم.
الموضوع: معالجة الوضع العام للسجناء والمعتقلين السياسيين,تعويض السجناء والمعتقلين السياسيين ماديا ومعنويا,حجم التضحيات التي قدمها السجناء والمعتقلين السياسيين,المعاناة التي لاقاها السجناء والمعتقلين السياسيين