المادة 2

معرف المادة: 21456

رقم المادة : 645

المادة 2 يهدف قانون مؤسسة السجناء السياسيين إلى معالجة الوضع العام للسجناء والمعتقلين السياسيين وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها والمعاناة التي لاقوها جراء سجنهم واعتقالهم.

الموضوع: معالجة الوضع العام للسجناء والمعتقلين السياسيين,تعويض السجناء والمعتقلين السياسيين ماديا ومعنويا,حجم التضحيات التي قدمها السجناء والمعتقلين السياسيين,المعاناة التي لاقاها السجناء والمعتقلين السياسيين