المادة 1277 – 1 – نفقة الاعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على صاحب العقار المرتفق، هذا ما لم يشترط غيره، اذا كان صاحب العقار المرتفق به هو المكلف بان يقوم بهذه الاعمال على نفقته فله دائما ان يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله او بعضه لصاحب العقار المرتفق.2 – واذا كانت الاعمال نافعة ايضا لصاحب العقار المرتفق به، كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.
الموضوع: نفقة الاعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه,التزام صاحب العقار المرتفق بنفقات الاعمال,حق التخلص من التكليف بنفقات الاعمال,تقسيم نفقة الصيانة بين الطرفين