المادة 1275

معرف المادة: 2142

رقم المادة : 17

المادة 1275 – تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند انشائها ولما جرى به العرف وللاحكام الاتية:

الموضوع: حقوق الارتفاق,قواعد انشاء حقوق الارتفاق,عرف در حقوق الارتفاق,احکام حقوق الارتفاق