المادة 1273

معرف المادة: 2140

رقم المادة : 17

المادة 1273 – 1 – الارتفاقات الظاهرة يجوز ترتيبها بتخصيص من الملك الاصلي.2 – ويكون هناك تخصيص من المالك الاصلي اذا تبين باي طريق من طرق الاثبات، ان مالك عقارين منفصلين قد اقام بينهما بناء او علامة ظاهرة اخرى، فانشا بذلك علاقة تبعية بينهما من شانهما ان تدل على وجود ارتفاق او ان العقارين كانا مملوكين لمالكين مختلفين، وفي هذه الحالة اذا انتقل العقاران الى ايدي ملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما، يعد الارتفاق مرتبا بين العقارين لهما وعليهما ما لم يكن ثم شرط صريح يخالف ذلك.

الموضوع: الارتفاقات الظاهرة,تخصيص الملك الاصلي,علاقة تبعية بين العقارين,انتقال العقارين الى ايدي ملاك مختلفين,شرط صريح يخالف الارتفاق