المادة 1270 – تنتقل ملكية البناء والمنشات الاخرى عند انتهاء حق المساطحة الى صاحب الارض على ان يدفع للمساطح قيمتها مستحقة للقلع، هذا اذا لم يوجد شرط يقضي بغيره.
الموضوع: انتقال ملكية البناء والمنشات عند انتهاء حق المساطحة,دفع قيمة البناء المستحقة للقلع,شرط عدم وجود قید بر انتقال الملكية