المادة 1269

معرف المادة: 2136

رقم المادة : 17

المادة 1269 – 1 – يملك المساطح ملكا خالصا ما احدث على الارض من بناء، او منشات اخرى وله ان يتصرف فيه، مقترنا بحق المساطحة، بالبيع والرهن وغيرهما من عقود التمليك في دائرة التسجيل العقاري، وذلك دون اخلال بحق صاحب الارض وبالغرامة الذي اعد له البناء او المنشات كل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.2 – وينتقل حق المساطح في المساطحة وفي البناء والمنشات بالميراث والوصية.

الموضوع: ملکیت المساطح,حق التصرف في المساطح,انتقال حق المساطح بالميراث والوصية,عدم الإخلال بحق صاحب الأرض