المادة 1268

معرف المادة: 2135

رقم المادة : 17

المادة 1268 – اذا اتفق على اجرة في مقابل الحق وتاخر المساطح عن دفعها ثلاث سنوات متواليات كان لصاحب الارض ان يطلب فسخ العقد هذا اذا لم يوجد اتفاق يخالفه.

الموضوع: اجاره,فسخ قرارداد,تأخیر در پرداخت,حق صاحب الأرض