المادة 1267

معرف المادة: 2134

رقم المادة : 17

المادة 1267 – 1 – لا يجوز ان تزيد مدة حق المساطحة عن خمسين سنة فان كانت المدة لم تحدد فلكل من المساطح وصاحب الارض ان ينهي العقد بعد ثلاث سنوات من وقت التنبيه على الاخر بذلك.2 – ولا يزول حق المساطحة بزوال البناء قبل انتهاء المدة.

الموضوع: مدة حق المساطحة,إنهاء العقد بعد ثلاث سنوات,زوال حق المساطحة بزوال البناء