المادة 1265

معرف المادة: 2132

رقم المادة : 17

المادة 1265 – فيما عدا الاحكام المتقدمة تسري الاحكام المتعلقة بحق المنفعة على حق الاستعمال وحق السكنى ما دامت لا تتعارض مع طبيعة هذه الحقين.

الموضوع: حق المنفعة,حق الاستعمال,حق السكنى,تعارض الحقوق