المادة 97

معرف المادة: 21312

رقم المادة : 639

المادة 97 – المفقود الذي لا تعرف حياته ولا موته يعتبر حياً في حق ماله فلا يورث منه، ويعتبر حياً في حق غيره فلا يرث من غيره.

الموضوع: المفقود يعتبر حياً في حق ماله,المفقود لا يورث منه,المفقود يعتبر حياً في حق غيره,المفقود لا يرث من غيره