المادة 96 – لا توارث مع اختلاف الدين الا اذا كان الوارث مسلماً والمورث غير مسلم. (ملاحظة: تم تعديل هذا المفهوم في الاقليم بموجب المادة 24 فقرة 2 لتشمل الزوجة الكتابية في الوصية الواجبة).
الموضوع: عدم توارث با اختلاف دین,شرط مسلم بودن وارث برای توارث,عدم توارث در صورت غیر مسلم بودن مورث,شمولیت همسر کتابی در وصیت واجب