المادة 1264 – 1 – اذا احتاجت الدار التي تقرر عليها حق السكنى الى اصلاح التزم صاحب هذا الحق باجرائه، على ان تكون المباني التي يقيمها ملكا خالصا له ينتقل الى ورثته.2 – فاذا امتنع صاحب الحق عن القيام بهذا الاصلاح فللمحكمة ان تؤجر الدار لشخص اخر يقوم بالاصلاح خصما من الاجرة ويرد الدار في نهاية الايجار لصاحب حق السكنى.
الموضوع: التزام صاحب حق السكنى بإجراء الإصلاحات اللازمة للدار,حق المحكمة في تأجير الدار لشخص آخر في حالة امتناع صاحب الحق عن الإصلاح,انتقال ملكية المباني التي يقيمها صاحب حق السكنى إلى ورثته