المادة 1063 – لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال او عن حق السكنى، الا بناء على شرط صريح ومبرر وقوي. (ملاحظة: وردت في النص الأصلي برقم 1063 خطأً مطبعياً والمقصود 1263)
الموضوع: لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال,لا يجوز النزول للغير عن حق السكنى,النزول عن الحقوق مشروط بشرط صریح ومبرر وقوي