المادة 1262

معرف المادة: 2129

رقم المادة : 17

المادة 1262 – نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج اليه صاحب الحق واسرته في خاصة انفسهم.

الموضوع: نطاق حق الاستعمال,حق السكنى,مقدار نیاز صاحب الحق و خانواده اش