المادة 1261

معرف المادة: 2128

رقم المادة : 17

المادة 1261 – يصح ان يكون تمليك المنفعة قاصرا على الاستعمال او على السكنى.

الموضوع: تمليك المنفعة قاصرا على الاستعمال,تمليك المنفعة قاصرا على السكنى