المادة 1258

معرف المادة: 2125

رقم المادة : 17

المادة 1258 – 1 – ينتهي حق المنفعة بهلاك الشيء غير ا نه اذا عوض المالك عن الهلاك انتقل حق المنفعة الى هذا التعويض.2 – واذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطاه المالك، فلا يجبر على اعادة الشيء الى اصله ولكنه اذا اعاده رجع للمنتفع حق المنعفة اذا لم يكن الهلاك بسببه وتطبق الفقرة الثانية من المادة 1255 في هذه الحالة.

الموضوع: انتهاء حق المنفعة بهلاك الشيء,انتقال حق المنفعة الى التعويض,عدم اجبار المالك على اعادة الشيء,رجوع حق المنفعة للمنتفع